الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام وحدات الإخصاب والأجنة وعلاج العقم

المادة الحادية والأربعون:

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الصحة > نظام وحدات الإخصاب والأجنة وعلاج العقم • الباب السادس: أحكام ختامية
أنظمة عاديةساريالصحةالمادة 41 من 41
ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد مئة وعشرين يومًا من تاريخ نشره، وعلى وحدات الإخصاب والأجنة وعلاج العقم القائمة وقت صدوره استكمال الشروط والمتطلبات اللازمة وتصحيح أوضاعها خلال مئة وعشرين يومًا من تاريخ العمل به، على أن يعرض أمرها بعد مضي هذه المدة على لجنة الإشراف للنظر في استمرار ترخيصها.
عرض على BOE
المادة الأربعون:
عرض كل مواد النظام