المادة العاشرة:
الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > الشباب والرياضة > تنظيم الهيئة العامة للترفيه • قرار مجلس الوزراء رقم ( 230 ) وتاريخ 1440/05/02هـ
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالشباب والرياضةالمادة 10 من 16
تتألف موارد الهيئة مما يأتي: 1- ما يخصص لها في الميزانية العامة للدولة. 2- المقابل المالي الذي تتقاضاه عن الخدمات والأعمال التي تقدمها. 3- ما يقبله المجلس من هبات وتبرعات ومنح ووصايا. 4- أي مورد آخر يقره المجلس بما لا يخالف الأنظمة والتعليمات.