المادة التاسعة:
الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > الشباب والرياضة > تنظيم الهيئة العامة للترفيه • قرار مجلس الوزراء رقم ( 230 ) وتاريخ 1440/05/02هـ
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالشباب والرياضةالمادة 9 من 16
1- تكون للهيئة ميزانية سنوية مستقلة، تصدر وفقاً لترتيبات إصدار الميزانية العامة للدولة. 2- السنة المالية للهيئة هي السنة المالية للدولة.