المادة الثالثة:
الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > الشباب والرياضة > تنظيم الهيئة العامة للترفيه • قرار مجلس الوزراء رقم ( 230 ) وتاريخ 1440/05/02هـ
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالشباب والرياضةالمادة 3 من 16
تهدف الهيئة إلى تنظيم نشاط الترفيه في المملكة وتطويره، والارتقاء بجميع عناصره ومقوماته وإمكاناته، ومراقبته بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، ولها -دون إخلال باختصاصات ومسؤوليات الجهات الأخرى- القيام بكل ما يلزم في سبيل تحقيق أهدافها، ومن ذلك ما يأتي: 1- اقتراح مشروعات الأنظمة والسياسات التنظيمية المتعلقة بنشاط الترفيه، والرفع عنها لاستكمال الإجراءات النظامية. 2- وضع الاستراتيجيات والخطط والبرامج اللازمة لتنظيم قطاع الترفيه في المملكة, والتنسيق عند الحاجة مع الجهات ذات العلاقة في القطاعين الحكومي والخاص. 3- إقامة الدورات التدريبية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة, واستقطاب الكفاءات؛ لتطوير قطاع الترفيه. 4- وضع معايير إقامة النشاطات الترفيهية, ومراقبة تطبيقها، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. 5- وضع ضوابط ومعايير قياس الأداء في قطاع الترفيه، وذلك لضمان الحصول على أنشطة ترفيهية ذات مستوى احترافي عالٍ. 6- إنشاء قاعدة بيانات تحتوي على جميع المرافق الحكومية والخاصة المهيأة لاستضافة الأنشطة الترفيهية. 7- إنشاء قاعدة بيانات تحتوي على تصنيف الأنشطة والمرافق الترفيهية، وتقييمها، ومدى تحقيقها لأهدافها, وأي معلومات ذات صلة بها. 8- الترخيص لإقامة النشاطات الترفيهية، والإشراف عليها، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. 9- وضع ضوابط محتوى الترفيه بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وبما يتفق مع الأنظمة ذات العلاقة، وما يتناسب مع الهوية العربية والإسلامية للمملكة. 10- وضع الآليات اللازمة لقياس رضا العملاء في قطاع الترفيه, واتخاذ ما يلزم لرفع معدلاته. 11- التعاون وتبادل الخبرات مع الهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية، وبيوت الخبرة المتخصصة داخل المملكة وخارجها، وذلك في حدود اختصاصات الهيئة. 12- استضافة المحافل الدولية, وإقامة المعارض والمنتديات المحلية والدولية، وذلك في حدود اختصاصات الهيئة، وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، ووفقاً للإجراءات النظامية المتبعة. 13- تمثيل المملكة في الهيئات والمنظمات والمحافل الإقليمية والدولية ذات العلاقة باختصاصات الهيئة، وذلك وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة.