الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
تنظيم الهيئة العامة للترفيه

المادة الرابعة:

الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > الشباب والرياضة > تنظيم الهيئة العامة للترفيه • قرار مجلس الوزراء رقم ( 230 ) وتاريخ 1440/05/02هـ
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالشباب والرياضةالمادة 4 من 16
يكون للهيئة مجلس إدارة يشكل من رئيس يعين بأمر ملكي، وعضوية كل من: 1- عدد لا يتجاوز ثلاثة يمثلون جهات حكومية ذات علاقة بعمل الهيئة، لا تقل مرتبة أي منهم عن المرتبة الرابعة عشرة أو ما يعادلها، وتُحدد تلك الجهات بقرار من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بناء على اقتراح من المجلس. 2- خمسة من المهتمين والمتخصصين ومن ذوي الخبرة في المجالات ذات العلاقة بعمل الهيئة، يتم تعيينهم بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية. وتكون عضوية الأعضاء المشار إليهم في الفقرتين (1(و)2(لمدة)ثلاث) سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.
عرض على BOE
المادة الثالثة:المادة الخامسة:
عرض كل مواد النظام