المادة العاشرة :
الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > الصحة > تنظيم هيئة الهلال الأحمر السعودي • قرار مجلس الوزراء رقم 213 بتاريخ 11 / 7 / 1432
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالصحةالمادة 10 من 26
تتمتع الهيئة بجميع المزايا والحصانات الواردة في اتفاقيات جنيف وأي اتفاقية متعلقة بها توافق عليها المملكة، بما يسمح لها بالعمل وفقاً للمبادئ الأساسية للحركة الدولية للهلال الأحمر والصليب الأحمر، والقانون الدولي الإنساني، وقرارات المؤتمر الدولي للصليب الأحمر والهلال الأحمر.