الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
تنظيم هيئة الهلال الأحمر السعودي

المادة التاسعة :

الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > الصحة > تنظيم هيئة الهلال الأحمر السعودي • قرار مجلس الوزراء رقم 213 بتاريخ 11 / 7 / 1432
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالصحةالمادة 9 من 26
فيما عدا الحالات التي يقرها التنظيم أو الاتفاقيات الدولية المنظمة لأنشطة الهلال الأحمر والصليب الأحمر، لا يجوز للغير استخدام شارة الهيئة، وللهيئة الحق في اتخاذ الإجراء القانوني اللازم لمنع استخدامها.
عرض على BOE
المادة الثامنة :المادة العاشرة :
عرض كل مواد النظام