الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
تنظيم هيئة الهلال الأحمر السعودي

المادة الثالثة عشرة :

الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > الصحة > تنظيم هيئة الهلال الأحمر السعودي • قرار مجلس الوزراء رقم 213 بتاريخ 11 / 7 / 1432
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالصحةالمادة 13 من 26
1- يعقد المجلس اجتماعاته في مقر الهيئة الرئيس، ويجوز عند الحاجة انعقاد المجلس في أي مكان آخر في المملكة بناء على طلب رئيسه. 2- يجتمع المجلس بصفة دورية مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل، ولرئيس المجلس دعوته للاجتماع متى دعت الحاجة إلى ذلك، أو متى طلب نصف أعضاء المجلس على الأقل عقد اجتماع، ويجب أن تشتمل الدعوة على جدول الأعمال. 3- ينعقد الاجتماع بحضور أغلبية الأعضاء بمن فيهم رئيس المجلس، أو من ينيبه، وللمجلس أن يدعو لحضور جلساته من يرى الاستعانة بخبراتهم ومعلوماتهم دون أن يكون لهم حق التصويت.
عرض على BOE
المادة الثانية عشرة :المادة الرابعة عشرة :
عرض كل مواد النظام