المادة الرابعة عشرة :
الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > الصحة > تنظيم هيئة الهلال الأحمر السعودي • قرار مجلس الوزراء رقم 213 بتاريخ 11 / 7 / 1432
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالصحةالمادة 14 من 26
يكون للهيئة رئيس بمرتبة وزير يعين بأمر ملكي، ويكون هو المسؤول التنفيذي عن إدارة الهيئة وتصريف شؤونها وفقاً لهذا التنظيم وما يقرره المجلس، ويختص بما يلي:
1- ـ الإشراف على إعداد السياسات العامة، والخطط والبرامج التي تسير عليها الهيئة، ورفعها إلى المجلس.
2- ـ الإشراف على سير العمل في الهيئة من خلال اللوائح والخطط والبرامج المعتمدة.
3- ـ الإشراف على إعداد مشروع الميزانية السنوية للهيئة ورفعه إلى المجلس.
4- ـ تمثيل الهيئة أمام القضاء والجهات الحكومية والمؤسسات والهيئات الأخرى، داخل المملكة وخارجها.
5- ـ إصدار قرارات التعيين والترقية وإنهاء الخدمة، واعتماد المكافآت والجزاءات لجميع منسوبي الهيئة وفقاً للأنظمة واللوائح المعمول بها.
6- ـ الإشراف على إعداد اللوائح اللازمة لتسيير العمل في الهيئة، واعتماد إجراءات العمل المبنية على اللوائح والقرارات التي يصدرها المجلس.
7- ـ الصرف من الميزانية المعتمدة، واتخاذ جميع الإجراءات المالية وفق الأنظمة واللوائح المقرة.
8- ـ الإشراف على إعداد التقرير السنوي والتقارير الخاصة بتنفيذ خطط الهيئة وبرامجها، وعرضها على المجلس. وللرئيس بقرار منه تفويض أيٍّ من صلاحياته إلى من يراه من مسؤولي الهيئة.