الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
تنظيم هيئة الهلال الأحمر السعودي

المادة السادسة عشرة :

الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > الصحة > تنظيم هيئة الهلال الأحمر السعودي • قرار مجلس الوزراء رقم 213 بتاريخ 11 / 7 / 1432
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالصحةالمادة 16 من 26
تكون العضوية في الهيئة متاحة للجميع دون تمييز، سواء من الأفراد أو الأشخاص ذوي الصفة الاعتبارية، وفق قواعد يقرها المجلس.
عرض على BOE
المادة الخامسة عشرة :المادة السابعة عشرة :
عرض كل مواد النظام