المادة السادسة عشرة :
الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > الصحة > تنظيم هيئة الهلال الأحمر السعودي • قرار مجلس الوزراء رقم 213 بتاريخ 11 / 7 / 1432
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالصحةالمادة 16 من 26
تكون العضوية في الهيئة متاحة للجميع دون تمييز، سواء من الأفراد أو الأشخاص ذوي الصفة الاعتبارية، وفق قواعد يقرها المجلس.