المادة السابعة عشرة :
الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > الصحة > تنظيم هيئة الهلال الأحمر السعودي • قرار مجلس الوزراء رقم 213 بتاريخ 11 / 7 / 1432
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالصحةالمادة 17 من 26
باستثناء الرئيس، تطبق على موظفي الهيئة ـ من حيث أوضاعهم الوظيفية ـ القواعد المطبقة على موظفي المؤسسات والهيئات العامة، وفقاً لأحكام الأمر السامي رقم (5464/ م ب) وتاريخ 20/4/1426هـ.