المادة الثامنة عشرة :
الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > الصحة > تنظيم هيئة الهلال الأحمر السعودي • قرار مجلس الوزراء رقم 213 بتاريخ 11 / 7 / 1432
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالصحةالمادة 18 من 26
تكون للهيئة ميزانية مستقلة تعد وتصدر وفقاً لترتيبات إصدار الميزانية العامة للدولة. وتتكون أموال الهيئة مما يأتي:
1- ـ الاعتمادات التي تخصص لها في ميزانية الدولة. 2- الإعانات والمنح الحكومية. 3- التبرعات والهبات والوصايا والأوقاف.
4- ـ اشتراكات الأعضاء.
5- ـ العوائد الناتجة من استثمار أموالها.
6- ـ الموارد الأخرى التي يوافق عليها المجلس.