المادة الثانية :
الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > الصحة > تنظيم هيئة الهلال الأحمر السعودي • قرار مجلس الوزراء رقم 213 بتاريخ 11 / 7 / 1432
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالصحةالمادة 2 من 26
هيئة الهلال الأحمر السعودي هيئة عامة ذات شخصية اعتبارية مستقلة، ترتبط برئيس مجلس الوزراء، ويكون مقرها الرئيس في مدينة الرياض، ولها إنشاء فروع ومراكز داخل المملكة، ولها كذلك إنشاء مكاتب خارج المملكة بحسب الحاجة.