المادة الثالثة:
الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > الصحة > تنظيم هيئة الهلال الأحمر السعودي • قرار مجلس الوزراء رقم 213 بتاريخ 11 / 7 / 1432
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالصحةالمادة 3 من 26
يقوم تنظيم الهيئة على أساس اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949م، والبرتوكولين الإضافيين لها لعام 1977م، والاتفاقيات والبروتوكولات المستقبلية المتعلقة بها التي تكون المملكة طرفاً فيها، وقرارات ومبادئ الحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر.