الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
تنظيم هيئة الهلال الأحمر السعودي

المادة الحادية والعشرون :

الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > الصحة > تنظيم هيئة الهلال الأحمر السعودي • قرار مجلس الوزراء رقم 213 بتاريخ 11 / 7 / 1432
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالصحةالمادة 21 من 26
تسعى الهيئة إلى تكوين مال احتياطي لمواجهة الطوارئ والحالات الاستثنائية يستقطع من الوفورات التي تتحقق في ميزانيتها السنوية التي يكون مصدرها الهبات والتبرعات والإعانات والوصايا والأوقاف والموارد التي يقرر المجلس تخصيصها لهذا الغرض من غير الاعتمادات التي تخصص لها في ميزانية الدولة، على ألا يتجاوز مقدار المال الاحتياطي (10%) من الميزانية السنوية للهيئة. ويحتفظ بالمال الاحتياطي للهيئة رصيداً نقديًًا في أحد البنوك، ولا يجوز التصرف فيه إلا في الحالات الاستثنائية التي يقدرها المجلس، ويجوز في حالة الاستعجال التصرف في المال الاحتياطي بقرار من الرئيس، على أن يعرض ذلك على المجلس في أول اجتماع له للنظر في إقراره.
عرض على BOE
المادة العشرون :المادة الثانية والعشرون :
عرض كل مواد النظام