المادة الثانية والعشرون :
الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > الصحة > تنظيم هيئة الهلال الأحمر السعودي • قرار مجلس الوزراء رقم 213 بتاريخ 11 / 7 / 1432
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالصحةالمادة 22 من 26
تبدأ السنة المالية للهيئة وتنتهي مع السنة المالية للدولة.