المادة الثالثة والعشرون :
الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > الصحة > تنظيم هيئة الهلال الأحمر السعودي • قرار مجلس الوزراء رقم 213 بتاريخ 11 / 7 / 1432
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالصحةالمادة 23 من 26
مع عدم الإخلال باختصاص ديوان المراقبة العامة، يكون للهيئة مراقب مالي داخلي. ويعين المجلس مراجع حسابات خارجيًًا ( أو أكثر ) من المرخص لهم بالعمل في المملكة، ويحدد أتعابهم. وإذا تعدد مراجعو الحسابات فإنهم يكونون مسؤولين بالتضامن عن أعمالهم أمام الهيئة. ويرفع تقرير مراجع الحسابات إلى المجلس، ويزود ديوان المراقبة العامة بنسخة منه بعد موافقة المجلس عليه.