الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
تنظيم هيئة الهلال الأحمر السعودي

المادة الثامنة :

الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > الصحة > تنظيم هيئة الهلال الأحمر السعودي • قرار مجلس الوزراء رقم 213 بتاريخ 11 / 7 / 1432
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالصحةالمادة 8 من 26
تضع الهيئة شارتها على مكاتبها ومراكزها ومستشفياتها ومخازنها وعرباتها وقوافلها ووسائل الانتقال الخاصة بها ومرافقها الأخرى، ولها أن ترفع علماً عليه شارتها، وتمنح الهيئة منسوبيها شارات طبقاً لما تقرره لوائح الهيئة.
عرض على BOE
المادة السابعة :المادة التاسعة :
عرض كل مواد النظام