الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام التبرع بالأعضاء البشرية

المادة الحادية عشرة

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الصحة > نظام التبرع بالأعضاء البشرية • قرار مجلس الوزراء رقم (468) وتاريخ 1442/8/17هـ
أنظمة عاديةساريالصحةالمادة 11 من 27
مع مراعاة ما ورد في النظام في شأن نقل الأعضاء البشرية من المتوفين، يكون التحقق من الوفاة لأجل التبرع بالأعضاء البشرية وفقاً للأوضاع والضوابط التي تحددها اللائحة.
عرض على BOE
المادة العاشرةالمادة الثانية عشرة
عرض كل مواد النظام