الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام التبرع بالأعضاء البشرية

المادة الثانية عشرة

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الصحة > نظام التبرع بالأعضاء البشرية • قرار مجلس الوزراء رقم (468) وتاريخ 1442/8/17هـ
أنظمة عاديةساريالصحةالمادة 12 من 27
1- دون إخلال بما نصت عليه المادة (العشرون) من النظام، يحظر على المتبرع أو ورثته أو أقربائه طلب أي مقابل مادي أو عيني بأي شكل من الأشكال أو تلقي المقابل من المتبرع له أو من أقربائه أو من المنشآت الصحية أو من غيرهم؛ جراء موافقته أو موافقة ورثته أو أقربائه بعد وفاته على التبرع. 2- يحظر على المتبرع له أو أقربائه أو من غيرهم تقديم أي مقابل مادي أو عيني بأي شكل من الأشكال للمتبرع أو ورثته أو أقربائه؛ جراء موافقة المتبرع أو موافقة ورثته أو أقربائه بعد وفاته على التبرع. 3- يشمل الحظر الوارد في الفقرتين (1(و)2) من هذه المادة كل من يتوسط في شأن طلب المقابل المادي أو العيني أو تلقيه أو تقديمه.
عرض على BOE
المادة الحادية عشرةالمادة الثالثة عشرة
عرض كل مواد النظام