المادة السابعة عشرة
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الصحة > نظام التبرع بالأعضاء البشرية • قرار مجلس الوزراء رقم (468) وتاريخ 1442/8/17هـ
أنظمة عاديةساريالصحةالمادة 17 من 27
1- يتابع المركز -بالتعاون مع المنشآت الصحية- حالات المتبرعين الطبية مدى الحياة، بشرط إقامتهم في المملكة؛ وللمركز تقديم جميع الاحتياجات الطبية اللازمة لهم وفق موارده المالية المتاحة. 2- يتولى المركز متابعة مدى كفاية تقديم الخدمة للمتبرَع لهم في شأن عمليات الزراعة والرعاية الطبية اللازمة لهم في المنشآت الصحية التي تجرى متابعتهم فيها.