الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام التبرع بالأعضاء البشرية

المادة الثامنة عشرة

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الصحة > نظام التبرع بالأعضاء البشرية • قرار مجلس الوزراء رقم (468) وتاريخ 1442/8/17هـ
أنظمة عاديةساريالصحةالمادة 18 من 27
1- يُعد المركز ما يلزم من نماذج إجرائية للعمل بها في برامج زراعة الأعضاء البشرية، ويعد كذلك النموذج الموحد الخاص بالتبرع، على أن تحدد اللائحة البيانات اللازم توافرها في هذا النموذج. 2- يزود المركز المنشآت الصحية بالنماذج المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة، والنموذج الموحد الخاص بالتبرع، بعد اعتمادها من المدير العام.
عرض على BOE
المادة السابعة عشرةالمادة التاسعة عشرة
عرض كل مواد النظام