الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام التبرع بالأعضاء البشرية

المادة الثالثة والعشرون

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الصحة > نظام التبرع بالأعضاء البشرية • قرار مجلس الوزراء رقم (468) وتاريخ 1442/8/17هـ
أنظمة عاديةساريالصحةالمادة 23 من 27
يجوز تضمين الحكم أو القرار الصادر بتطبيق أي من العقوبات المنصوص عليها في الفقرة (1(من المادة)الحادية والعشرين(والفقرة)1(من المادة)الثانية والعشرين) من النظام، واحدة أو أكثر من العقوبات الآتية: 1- حرمان أي شخص من أعضاء الفريق الطبي -الذي شارك في عملية استئصال العضو البشري أو زراعته- من مزاولة المهنة بشكل مؤقت أو دائم. 2- وقف الترخيص للمنشأة الصحية بإجراء عمليات استئصال الأعضاء البشرية أو زراعتها مدة لا تتجاوز سنة. 3- إغلاق المنشأة الصحية التي ارتكب فيها الفعل المخالف مدة لا تقل عن شهرين ولا تزيد على سنة، والنظر في إغلاقها بشكل نهائي في حالة العود. 4- النص على نشر ملخص الحكم أو القرار على نفقة من ارتكب الفعل المخالف في صحيفة (أو أكثر) من الصحف المحلية تصدر في مكان إقامته، أو في أي وسيلة أخرى مناسبة، وذلك بحسب نوع الفعل المخالف المرتكب وجسامته وتأثيره، على أن يكون نشر الحكم أو القرار بعد اكتسابه الصفة النهائية.
عرض على BOE
المادة الثانية والعشرونالمادة الرابعة والعشرون
عرض كل مواد النظام