المادة الرابعة والعشرون
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الصحة > نظام التبرع بالأعضاء البشرية • قرار مجلس الوزراء رقم (468) وتاريخ 1442/8/17هـ
أنظمة عاديةساريالصحةالمادة 24 من 27
يتولى الموظفون أو العاملون -الذين يصدر بتسميتهم قرار من الرئيس بناءً على ترشيح من المدير العام- أعمال الرقابة والتفتيش وضبط الأفعال المخالفة المنصوص عليها في النظام أو اللائحة.