الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام مكافحة غسل الأموال

المادة التاسعة عشرة :

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > نظام مكافحة غسل الأموال • قرار مجلس الوزراء رقم 145 بتاريخ 10 / 5 / 1433
أنظمة عاديةلاغيالأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائيةالمادة 19 من 32
تكون عقوبة السجن مدة لا تزيد على خمس عشرة سنة وغرامة مالية لا تزيد على سبعة ملايين ريال إذا اقترنت جريمة غسل الأموال بأي من الحالات الآتية: 1- إذا ارتكب الجاني الجريمة من خلال عصابة منظمة. 2- استخدام الجاني للعنف أو الأسلحة. 3- شغل الجاني وظيفة عامة واتصال الجريمة بهذه الوظيفة، أو ارتكابه الجريمة مستغلاً سلطاته أو نفوذه. 4- التغرير بالنساء أو القصّر واستغلالهم. 5- ارتكاب الجريمة من خلال مؤسسة إصلاحية أو خيرية أو تعليمية أو في مرفق خدمة اجتماعية. 6- صدور أحكام محلية أو أجنبية سابقة بالإدانة بحق الجاني، وبوجه خاص في جرائم مماثلة.
عرض على BOE
المادة الثامنة عشرة :المادة العشرون :
عرض كل مواد النظام