المادة العشرون :
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > نظام مكافحة غسل الأموال • قرار مجلس الوزراء رقم 145 بتاريخ 10 / 5 / 1433
أنظمة عاديةلاغيالأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائيةالمادة 20 من 32
دون الإخلال بالأنظمة الأخرى يعاقب بالسجن - مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تزيد على خمسمائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين - كل من أخل من رؤساء مجالس إدارات المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة والمنظمات غير الهادفة للربح أو أعضائها أو أصحابها أو مديريها أو موظفيها أو ممثليها المفوضين عنها أو مستخدميها ممن يتصرفون بمقتضى هذه الصفات بأي من الالتزامات الواردة في المواد (الخامسة، والسادسة، والسابعة، والثامنة، والتاسعة، والعاشرة، والحادية عشرة، والثانية عشرة) من هذا النظام، ويسري تطبيق العقوبة على من يزاول النشاط دون الحصول على التراخيص اللازمة.