المادة الثانية والعشرون :
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > نظام مكافحة غسل الأموال • قرار مجلس الوزراء رقم 145 بتاريخ 10 / 5 / 1433
أنظمة عاديةلاغيالأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائيةالمادة 22 من 32
عند ارتكاب أحد الأفعال الجرمية المنصوص عليها في المادة (الثانية) من هذا النظام يتخذ الآتي: 1- يمنع السعودي الذي أنهى عقوبة السجن الصادرة في حقه من السفر خارج المملكة لمدة مماثلة لمدة السجن المحكوم بها عليه ولا تقل مدة المنع عن سنتين، ولوزير الداخلية - أو من يفوضه - منحه الإذن بالسفر للضرورة أثناء مدة المنع. 2- يبعد غير السعودي عن المملكة بعد تنفيذ العقوبة المحكوم بها عليه، ولا يسمح له بالعودة إليها، فيما عدا ما تسمح به تعليمات الحج والعمرة.