المادة الحادية والعشرون :
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > نظام مكافحة غسل الأموال • قرار مجلس الوزراء رقم 145 بتاريخ 10 / 5 / 1433
أنظمة عاديةلاغيالأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائيةالمادة 21 من 32
يجوز بحكم بناء على ما ترفعه الجهة المختصة أن توقع على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة والمنظمات غير الهادفة للربح التي تثبت مسوؤليتها وفقاً لأحكام المادة (الثالثة) من هذا النظام، غرامة لا تقل عن مائة ألف ريال ولا تزيد على ما يعادل قيمة الأموال محل الجريمة.