الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام مكافحة غسل الأموال

المادة التاسعة والعشرون :

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > نظام مكافحة غسل الأموال • قرار مجلس الوزراء رقم 145 بتاريخ 10 / 5 / 1433
أنظمة عاديةلاغيالأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائيةالمادة 29 من 32
تتولى المحكمة المختصة الفصل في جميع الجرائم الواردة في هذا النظام.
عرض على BOE
المادة الثامنة والعشرون :المادة الثلاثون :
عرض كل مواد النظام