المادة الثلاثون :
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > نظام مكافحة غسل الأموال • قرار مجلس الوزراء رقم 145 بتاريخ 10 / 5 / 1433
أنظمة عاديةلاغيالأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائيةالمادة 30 من 32
تتولى هيئة التحقيق والادعاء العام، التحقيق والادعاء أمام المحكمة المختصة في الجرائم الواردة في هذا النظام.