المادة الأولى:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الصحة > نظام المختبرات الخاصة • قرار مجلس الوزراء رقم 29 بتاريخ 25 / 1 / 1423 هـ
أنظمة عاديةساريالصحةالمادة 1 من 17
تدُل المُصطلحات الآتية أينما وردت في هذا النظام على المعاني الموضحة أمامها: أ - الوزارة المُختصة: وزارة التجارة أو وزارة الصحة أو وزارة الزراعة والمياه أو وزارة الصناعة والكهرباء أو وزارة الشؤون البلدية والقروية، أو غيرها من الوزارات التي تُحدِّدها اللائحة التنفيذية، وذلك بحسب ما يقتضيه النص أو السياق. ب - الهيئة: الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس. جـ - السلع: السلع التجارية المُنتجة محليًّا أو المُستوردة، سواء كانت على شكل مواد أمْ أجهِزة أمْ أدوات أمْ غيرها. د - الاختبار: كل تحليل أو مُعايرة أو فحص يهدف إلى تحديد خصائص أداء أو كفاءة أو فعالية أو مُطابقة. هـ - المُختبر: كل مكان أعد لاختبار أي سلعة من السِلع.