نظام المختبرات الخاصة
تدُل المُصطلحات الآتية أينما وردت في هذا النظام على المعاني الموضحة أمامها : أ - الوزارة المُختصة : وزارة التجارة أو وزارة الصحة أو وزارة الزراعة والمياه أو وزارة الصناعة والكهرباء أو وزارة الشؤون البلدية والقروية، أو غي
نظام المختبرات الخاصة
أنظمة عادية • الصحة • ساري
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الصحة > نظام المختبرات الخاصة
قرار مجلس الوزراء رقم 29 بتاريخ 25 / 1 / 1423 هـ
المادة الأولى:
أ - الوزارة المُختصة : وزارة التجارة أو وزارة الصحة أو وزارة الزراعة والمياه أو وزارة الصناعة والكهرباء أو وزارة الشؤون البلدية والقروية، أو غيرها من الوزارات التي تُحدِّدها اللائحة التنفيذية ، وذلك بحسب ما يقتضيه النص أو السياق.
ب - الهيئة : الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس.
جـ - السلع : السلع التجارية المُنتجة محليًّا أو المُستوردة، سواء كانت على شكل مواد أمْ أجهِزة أمْ أدوات أمْ غيرها.
د - الاختبار : كل تحليل أو مُعايرة أو فحص يهدف إلى تحديد خصائص أداء أو كفاءة أو فعالية أو مُطابقة.
هـ - المُختبر : كل مكان أعد لاختبار أي سلعة من السِلع .
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الصحة > نظام المختبرات الخاصة
قرار مجلس الوزراء رقم 29 بتاريخ 25 / 1 / 1423 هـ
المادة الثانية:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الصحة > نظام المختبرات الخاصة
قرار مجلس الوزراء رقم 29 بتاريخ 25 / 1 / 1423 هـ
المادة الثالثة:
أ - أن يكون طالِب الترخيص سعوديًّا، سواء كان شخصًا طبيعيًّا أمْ معنويًّا.
ب - التزام طالب الترخيص بتعيين مُدير فني سعودي للمُختبر.
جـ - التِزام طالِب الترخيص بتوفير الجهاز اللازِم من المتخصصين المؤهلين علميًّا، والمعدات والأجهزة اللازِمة للعمل بالمُختبر بما يتفق مع حجم العمل وطبيعته، وفقًا لما تحدده الوزارة المختصة والهيئة.
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الصحة > نظام المختبرات الخاصة
قرار مجلس الوزراء رقم 29 بتاريخ 25 / 1 / 1423 هـ
المادة الرابعة:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الصحة > نظام المختبرات الخاصة
قرار مجلس الوزراء رقم 29 بتاريخ 25 / 1 / 1423 هـ
المادة الخامسة:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الصحة > نظام المختبرات الخاصة
قرار مجلس الوزراء رقم 29 بتاريخ 25 / 1 / 1423 هـ
المادة السادسة:
أ - الهيكل التنظيمي للمُختبر .
ب - الجهاز الفني لتشغيل المُختبر ، وتقديم صورة مُصدقة من مُؤهلاتِهم العلمية ودوراتِهم التدريبية.
جـ - الاعتِماد من الهيئة وِفقًا للائحة علامة الجودة وشهادة المُطابقة واعتِماد الخدمات (اعتِماد المُختبرات)، وفي حالة انقِضاء مُهلة الستة أشهُر دون استكمال المُتطلبات، يُعد الترخيص المبدئي مُلغى.
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الصحة > نظام المختبرات الخاصة
قرار مجلس الوزراء رقم 29 بتاريخ 25 / 1 / 1423 هـ
المادة السابعة:
2 - تسديد رسم الترخيص، ومِقدارُه خمسة آلاف (5000) ريال للمُختبر الرئيس، وألفان وخمسمائة (2500) ريال لكُل فرع.
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الصحة > نظام المختبرات الخاصة
قرار مجلس الوزراء رقم 29 بتاريخ 25 / 1 / 1423 هـ
المادة الثامنة:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الصحة > نظام المختبرات الخاصة
قرار مجلس الوزراء رقم 29 بتاريخ 25 / 1 / 1423 هـ
المادة التاسعة:
أ - الاقتِصار على إجراء الاختبارات للسِلع المُحددة بالترخيص لفحصِها.
ب - المُحافظة على مُستوى الأداء والدقة وفقًا لأصول المِهنة في الفحص بكل أمانة وصِدق وتجرُّد، كما تجب المُحافظة على أسرار العمل وسلامة الأجهِزة.
جـ - الاحتِفاظ بسجِلات نتائج الاختبارات، لمُدة لا تقِل عن خمس سنوات، للرجوع إليها عند الحاجة.
د - إبراز الترخيص والهيكل التنظيمي والأقسام الفنية وتكاليف الاختبار وشهادة الاعتِماد من الهيئة في مكان ظاهِر عند مدخل المُختبر، وعدم إجراء أي تعديل عليها إلا بعد اعتِمادِه من الوزارة.
هـ - الالتِزام بالسرية عند نقل العينات ونتائج الاختبار، وعدم إعطاء أي معلومات إلا للمُختصين.
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الصحة > نظام المختبرات الخاصة
قرار مجلس الوزراء رقم 29 بتاريخ 25 / 1 / 1423 هـ
المادة العاشرة:
2 - أ - بالنِسبة للسِلع المُستوردة يؤخذ التعهُد اللازِم على صاحِب السِلعة بعدم التصرُّف بِها إلا بعد الفحص النهائي.
4 - يلتزم المُختبر بإعادة النتائج مع بقية العينات، أو ما يُفيد استِهلاكِها أثناء إجراء الاختبار إلى الجهة الوارِدةُ مِنها، خِلال خمسة عشر يومًا من تاريخ سحب العينة، على أن يتم إبلاغ الوزارة المُختصة بنتيجة الفحص خِلال مُدة لا تتجاوز خمسة وعشرين يومًا، من تاريخ سحب العينات.
5 - يتحمل صاحِب السلعة المطلوب إجراء الاختبار لها التكاليف اللازِمة.
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الصحة > نظام المختبرات الخاصة
قرار مجلس الوزراء رقم 29 بتاريخ 25 / 1 / 1423 هـ
المادة الحادية عشرة:
1 - الإنذار .
2 - غرامة مالية لا تقِل عن خمسة آلاف ريال، ولا تزيد على عشرين ألف ريال.
3 - وقف الترخيص لمُدة لا تقِل عن ثلاثين يومًا، ولا تزيد على ستين يومًا.
4 - سحب الترخيص في حالة العود.
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الصحة > نظام المختبرات الخاصة
قرار مجلس الوزراء رقم 29 بتاريخ 25 / 1 / 1423 هـ
المادة الثانية عشرة:
1 - ألف ريال عن كُل سنة تأخير عند تجديد الترخيص، ويكون التجديد من تاريخ انتِهاء الترخيص.
2 - غرامة مساوية لتكاليف الاختبار محل المُخالفة، في حالة تأخر المُختبر عن إعطاء النتيجة خِلال المُدة المُحدَّدة في الفقرة (4) من المادة العاشرة.
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الصحة > نظام المختبرات الخاصة
قرار مجلس الوزراء رقم 29 بتاريخ 25 / 1 / 1423 هـ
المادة الثالثة عشرة:
يتولى مُراقبة المُختبرات والتفتيش عليها وضبط المُخالفات لأحكام هذا النِظام واللوائح والقرارات الصادِرة لتنفيذِه - موظفون مُختصون. وتُحدد اللائحة التنفيذية الآتي :
1 - الجهة أو الجهات المسئولة عن تسميتِهم.
2 - صلاحيات الموظفين المُخولين بدخول المُختبرات ، وتفتيشِها، وضبط المُخالفات، والتحفُظ على العينات والمُستندات والأجهِزة محل المُخالفة، وإجراء التحقيقات اللازِمة، ودواعي الاستِعانة بالجِهات الأمنية.
3 - الجهة التي لها حق الإذن بدخول المُختبرات لأغراض التفتيش.
على أن يلتزِم موظفو المُراقبة والتفتيش والضبط بالسرية والسلوك الحسِن، وأن يقدِّموا لصاحِب الشأن ما يُثبت هويتهم وصفتهم الرسمية والغرض من الزيارة.