الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام المختبرات الخاصة

المادة العاشرة:

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الصحة > نظام المختبرات الخاصة • قرار مجلس الوزراء رقم 29 بتاريخ 25 / 1 / 1423 هـ
أنظمة عاديةساريالصحةالمادة 10 من 17
1- يقوم الفنيون مِن الوزارة المُختصة بمهمة سحب العينات وتجهيزِها، طِبقًا لما تُحدده المواصفات القياسية المُعتمدة. 2- أ - بالنِسبة للسِلع المُستوردة يؤخذ التعهُد اللازِم على صاحِب السِلعة بعدم التصرُّف بِها إلا بعد الفحص النهائي. ب - بالنسبة للسلع المُنتجة محليًّا، يؤخذ التعهُد اللازِم على صاحِب السِلعة بعدم التصرُّف بِها إلا بعد أن تجيزها الجِهة المُختصة. 3- تُسلَّم العينة- بعد أن يُجهزها الفنيون- إلى مكتب المُختبر الخاص، مع خِطاب يتضمن وصفًا دقيقًا للعينة، وتحديد الاختبارات المطلوب إجراؤها، وَفقًا للمواصفات القياسية المُعتمدة. 4- يلتزم المُختبر بإعادة النتائج مع بقية العينات، أو ما يُفيد استِهلاكِها أثناء إجراء الاختبار إلى الجهة الوارِدةُ مِنها، خِلال خمسة عشر يومًا من تاريخ سحب العينة، على أن يتم إبلاغ الوزارة المُختصة بنتيجة الفحص خِلال مُدة لا تتجاوز خمسة وعشرين يومًا، من تاريخ سحب العينات. 5- يتحمل صاحِب السلعة المطلوب إجراء الاختبار لها التكاليف اللازِمة.
عرض على BOE
المادة التاسعة:المادة الحادية عشرة:
عرض كل مواد النظام