الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام المختبرات الخاصة

المادة الثالثة عشرة:

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الصحة > نظام المختبرات الخاصة • قرار مجلس الوزراء رقم 29 بتاريخ 25 / 1 / 1423 هـ
أنظمة عاديةساريالصحةالمادة 13 من 17
يتولى مُراقبة المُختبرات والتفتيش عليها وضبط المُخالفات لأحكام هذا النِظام واللوائح والقرارات الصادِرة لتنفيذِه - موظفون مُختصون. وتُحدد اللائحة التنفيذية الآتي: 1- الجهة أو الجهات المسئولة عن تسميتِهم. 2- صلاحيات الموظفين المُخولين بدخول المُختبرات، وتفتيشِها، وضبط المُخالفات، والتحفُظ على العينات والمُستندات والأجهِزة محل المُخالفة، وإجراء التحقيقات اللازِمة، ودواعي الاستِعانة بالجِهات الأمنية. 3- الجهة التي لها حق الإذن بدخول المُختبرات لأغراض التفتيش. على أن يلتزِم موظفو المُراقبة والتفتيش والضبط بالسرية والسلوك الحسِن، وأن يقدِّموا لصاحِب الشأن ما يُثبت هويتهم وصفتهم الرسمية والغرض من الزيارة.
عرض على BOE
المادة الثانية عشرة:المادة الرابعة عشرة:
عرض كل مواد النظام