المادة السابعة عشرة:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الصحة > نظام المختبرات الخاصة • قرار مجلس الوزراء رقم 29 بتاريخ 25 / 1 / 1423 هـ
أنظمة عاديةساريالصحةالمادة 17 من 17
يُنشر هذا النظام في الجريدة الرسمية، ويُعمل بِه بعد مائة وثمانين يومًا من تاريخ نشره.