الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
تنظيم الهيئة الملكية لمحافظة العلا

المادة العاشرة

الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > التنظيمات الإدارية > تنظيم الهيئة الملكية لمحافظة العلا • مناطق المحميات الطبيعية والمواقع الأثرية والتراثية والأماكن السياحية العامة
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالتنظيمات الإداريةالمادة 10 من 20
على الرغم من أي نصٍ آخر، يكون تحديد مناطق المحميات الطبيعية والمواقع الأثرية والتراثية والأماكن السياحية العامة في النطاق الجغرافي بقرار من المجلس حصراً، ويختص المجلس بإعداد خطط وإجراءات تطوير تلك المناطق والمواقع والأماكن واستثمارها وفق ما يقرره من أحكام وشروط.
عرض على BOE
المادة التاسعةالمادة الحادية عشرة
عرض كل مواد النظام