الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
تنظيم الهيئة الملكية لمحافظة العلا

المادة الحادية عشرة

الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > التنظيمات الإدارية > تنظيم الهيئة الملكية لمحافظة العلا • إنشاء المراكز
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالتنظيمات الإداريةالمادة 11 من 20
للهيئة أن تنشئ في المحافظة مراكز للخدمات الشاملة تخضع لإشراف وإدارة الهيئة، تمثل فيها الهيئة والجهات الحكومية وغيرها من الجهات، وتقدم من خلالها مختلف أنواع الخدمات للمطورين والمشغلين والمستثمرين والعاملين والمواطنين والمقيمين، بحسب احتياجاتها في النطاق الجغرافي. وعلى تلك الجهات تفويض ممثليها بممارسة الصلاحيات التي تضمن سرعة تقديم الخدمات وفق ما يحدده المجلس.
عرض على BOE
المادة العاشرةالمادة الثانية عشرة
عرض كل مواد النظام