المادة الثالثة عشرة
الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > التنظيمات الإدارية > تنظيم الهيئة الملكية لمحافظة العلا • إنشاء المراكز
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالتنظيمات الإداريةالمادة 13 من 20
للهيئة أن تنشئ مركزاً لحماية المواقع الطبيعية والأثرية أو تعين أية جهة من القطاع الخاص حسب ما تراه الهيئة لحماية المواقع الطبيعية والأثرية والحياة الفطرية والمحميات الطبيعية، وذلك لإنفاذ الأنظمة واللوائح التي تقع ضمن اختصاصات الهيئة في النطاق الجغرافي