الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
تنظيم الهيئة الملكية لمحافظة العلا

المادة الثانية عشرة

الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > التنظيمات الإدارية > تنظيم الهيئة الملكية لمحافظة العلا • إنشاء المراكز
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالتنظيمات الإداريةالمادة 12 من 20
للهيئة أن تنشئ حسب الحاجة - وبما لا يخل باختصاصات الجهات المعنية ذات العلاقة - مراكز للحراسات الأمنية وخدمات الإطفاء والإنقاذ والاستجابة للطوارئ والرعاية الصحية تعمل في النطاق الجغرافي كجهات مسؤولة عن تلك الخدمات أو تعين أية جهة أو جهات حسب ما تراه الهيئة للقيام بهذه المهام. وتقوم الهيئة، وهذه المراكز أو من تعينه الهيئة، بالتنسيق مع الجهات المعنية فيما يتعلق بتلك الخدمات في النطاق الجغرافي.
عرض على BOE
المادة الحادية عشرةالمادة الثالثة عشرة
عرض كل مواد النظام