المادة الخامسة عشرة
الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > التنظيمات الإدارية > تنظيم الهيئة الملكية لمحافظة العلا • موارد الهيئة المالية
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالتنظيمات الإداريةالمادة 15 من 20
1- تكون للهيئة ميزانية سنوية مستقلة. 2- السنة المالية للهيئة هي السنة المالية للدولة.