المادة السادسة عشرة
الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > التنظيمات الإدارية > تنظيم الهيئة الملكية لمحافظة العلا • أحكام ختامية
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالتنظيمات الإداريةالمادة 16 من 20
يخضع منسوبو الهيئة - عدا المحافظ - لنظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية.