المادة التاسعة عشرة
الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > التنظيمات الإدارية > تنظيم الهيئة الملكية لمحافظة العلا • أحكام ختامية
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالتنظيمات الإداريةالمادة 19 من 20
لا يؤثر صدور التنظيم على حقوق الهيئة والتزاماتها الناشئة قبل تاريخ العمل به.