المادة العشرون
الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > التنظيمات الإدارية > تنظيم الهيئة الملكية لمحافظة العلا • أحكام ختامية
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالتنظيمات الإداريةالمادة 20 من 20
يعمل بهذا التنظيم من تاريخ صدوره، ويلغي جميع ما يتعارض معه من أحكام.