المادة الخامسة
الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > التنظيمات الإدارية > تنظيم الهيئة الملكية لمحافظة العلا • الهيئة ومركزها النظامي واختصاصاتها ومهماتها
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالتنظيمات الإداريةالمادة 5 من 20
1- على جميع الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى- التي تمارس أعمالاً أو تقدم خدمات تتعلق بالمجالات المحددة في النطاق الجغرافي- تنفيذ ما تصدره الهيئة من قرارات وتعليمات. 2- للهيئة أن تقوم بمباشرة الأعمال والخدمات المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة بمفردها.