المادة السادسة
الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > التنظيمات الإدارية > تنظيم الهيئة الملكية لمحافظة العلا • مجلس إدارة الهيئة واختصاصاته
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالتنظيمات الإداريةالمادة 6 من 20
يكون للهيئة مجلس إدارة يعين رئيسه وأعضاؤه بأمر من رئيس مجلس الوزراء، ويختار المجلس بعد تعيينه أميناً له من بين أعضائه أو من غيرهم.