الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
تنظيم الهيئة الملكية لمحافظة العلا

المادة السادسة

الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > التنظيمات الإدارية > تنظيم الهيئة الملكية لمحافظة العلا • مجلس إدارة الهيئة واختصاصاته
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالتنظيمات الإداريةالمادة 6 من 20
يكون للهيئة مجلس إدارة يعين رئيسه وأعضاؤه بأمر من رئيس مجلس الوزراء، ويختار المجلس بعد تعيينه أميناً له من بين أعضائه أو من غيرهم.
عرض على BOE
المادة الخامسةالمادة السابعة
عرض كل مواد النظام