الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام إدارة النفايات

المادة الثانية والعشرون

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضري > نظام إدارة النفايات • الفصل الثامن ( المقابل المالي )
أنظمة عاديةساريالخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضريالمادة 22 من 38
لمجلس إدارة المركز ما يلي: 1- تحديد المقابل المالي للتراخيص والتصاريح والخدمات والأعمال التي يقدمها في مجال اختصاصه. 2- تحديد المقابل المالي على منتجي النفايات أخذاً بالاعتبار التكلفة التشغيلية من الجهات المختصة. وذلك وفقاً للضوابط والاشتراطات التي تحددها اللائحة.
عرض على BOE
المادة الحادية والعشرونالمادة الثالثة والعشرون
عرض كل مواد النظام