المادة الثانية والعشرون
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضري > نظام إدارة النفايات • الفصل الثامن ( المقابل المالي )
أنظمة عاديةساريالخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضريالمادة 22 من 38
لمجلس إدارة المركز ما يلي: 1- تحديد المقابل المالي للتراخيص والتصاريح والخدمات والأعمال التي يقدمها في مجال اختصاصه. 2- تحديد المقابل المالي على منتجي النفايات أخذاً بالاعتبار التكلفة التشغيلية من الجهات المختصة. وذلك وفقاً للضوابط والاشتراطات التي تحددها اللائحة.