المادة الثالثة والعشرون
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضري > نظام إدارة النفايات • الفصل الثامن ( المقابل المالي )
أنظمة عاديةساريالخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضريالمادة 23 من 38
للمركز أن يسند تقديم بعض خدماته إلى القطاع الخاص.