الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام إدارة النفايات

المادة الرابعة والعشرون

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضري > نظام إدارة النفايات • الفصل التاسع ( المسؤولية المدنية والجزائية والتأهيل والتعويضات )
أنظمة عاديةساريالخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضريالمادة 24 من 38
تشمل الأضرار التي تترتب عليها المسؤولية المدنية أو الجزائية أو كلتاهما -على سبيل المثال لا الحصر- ما يأتي: 1- فقدان الممتلكات أو تلفها، أو الخسارة الاقتصادية الناتجة عن ذلك. 2- تكاليف استعادة الأوضاع الطبيعية في البيئة المتضررة، ما لم تُتخذ التدابير اللازمة لاستعادة الأوضاع الطبيعية. 3- خسارة الدخل الناتج من البيئة المتضررة. 4- الوفاة أو الإصابة أو الإعاقة. ومع عدم الإخلال بأي حقوق أو تعويضات قد تنشأ بموجب نظام آخر، يشترط أن تكون هذه الأضرار قد نشأت من تعمد إيقاعها، أو الإهمال الجسيم، أو سوء إدارة النفايات، أو عدم الالتزام بالنظام أو اللائحة.
عرض على BOE
المادة الثالثة والعشرونالمادة الخامسة والعشرون
عرض كل مواد النظام