المادة التاسعة والعشرون
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضري > نظام إدارة النفايات • الفصل العاشر ( المخالفات وضبطها وإيقاع العقوبات )
أنظمة عاديةساريالخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضريالمادة 29 من 38
دون إخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (عشر(سنوات وبغرامة لا تزيد على)30. 000. 000) ثلاثين مليون ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يقوم بتخزين النفايات أو حرقها أو معالجتها، أو إغراقها أو التخلص منها بأي طريقة تشكل خطراً على الصحة العامة أو ضرراً على البيئة.