الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام إدارة النفايات

المادة الثلاثون

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضري > نظام إدارة النفايات • الفصل العاشر ( المخالفات وضبطها وإيقاع العقوبات )
أنظمة عاديةساريالخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضريالمادة 30 من 38
تتولى النيابة العامة التحقيق والادعاء في المخالفات المشار إليها في المادة (التاسعة والعشرين) من النظام؛ أمام المحكمة المختصة.
عرض على BOE
المادة التاسعة والعشرونالمادة الحادية والثلاثون
عرض كل مواد النظام